وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر".
و" الخمر" كل ما خامر العقل وأسكر. و" المفتر" بكسر التاء المخففة، قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث": المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل، فهو مفتر. إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها ". والأحاديث بمعنى ما ذكرناه كثيرة.
إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكراً. و" الكلونيا" ما دامت تشتمل على نسبة من السبيرتو وهي المادة المسكرة، وهي المسكرة أيضاً في الخمر، إذ لو نزعت منه لما أسكر، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.
وأما التطيب بها فلا يجوز، سداً لذريعة استعمالها في الإسكار، لأنها إذا كانت في متناول الناس سهل وصولها إلى يد من يريد شربها، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 1088 في 13/5/1388هـ) (?)