فإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أنهم الشيء وأنهم وأنهم. وأنكم دون ... (?) .
(تقرير 80هـ)
(1527 ـ قوله: ولا يصح بيع المصحف)
والشارح قوي الجواز هنا، وعليه العمل، ولا يلزم أنه يميل إليه، ولكن ليستوفي ماله من الأدلة، ويفيد نوع رجحان عنده، وتنشيطاً لهذا القول.
وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه، لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره، فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته.
نعم الذي يعطى فيه ثمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله أعلم.
(تقرير 80هـ)
(1528 ـ بيع دم الذبائح)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى الخارج، والاستعاضة عن ثمنه بأرزاق وأدوات أخرى.
ونفيدكم أن هذا لا يجوز، كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (?)