(1522 ـ التعويض عما أخذته المواسير من أرضهم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 37 في 19/1/76هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى.

أفيدكم أن الذي نراه ـ حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في حوزته ومعه عليها وثائق معتبرة عند الأسلاف ـ أن يعوض عن الأرض التي شغلتها المواسير. والله يحفظكم.

(ص ـ ف 39 في 28/1/1376هـ)

(1523 ـ جلد الميتة يصح بيعه)

قوله: بخلاف جلد الميتة.

والرواية الأخرى عن أحمد التطهير، وهو الأصح شيخنا الشيخ سعد يقول في نظمه:

والحق يطهر الدباغ للأثر ... وللحديث خذ به ولا تذر

(تقرير)

(1524 ـ الصور لا يصح بيعها)

الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه، أو نسج. ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه، واستعماله، فلا يجوز ذلك (?) .

(تقرير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015