لكن الجمهور أجابوا بأن الحصون لأهل الكتاب، فالمراد أهل الكتاب الذين هم من العرب، أما من سواهم من الوثنيين فغير داخلين في هذا.
ومن تغليظ أحكامهم أن نساءهم لا تتزوج، ولا تحل ذبائحهم (تقرير)
(1467 ـ س: قتال مانعي الزكاة هل هو ردة؟
جـ الصحيح أنه ردة، لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. وفيه قول مرجوع أنه تأديب. (تقرير) (?) .
(1468 ـ إذا لم نقدر على القتال بالسلاح)
قوله: وهو فرض كفاية.
لكن مثل هذه الأوقات في وجود الهدن المسوغة لم لا نقاتلهم بالأعمال: بأن نصلح أنفسنا، فلم لا نقيم الدين في حقنا، فيكون ترك الكفار ما له ميزة. فهنا شيء نقدر عليه وتركناه، هذا ترك يسبب ترك الكل، ترك فرائض في ذلك. لم نترك هذا كله؟ . (تقرير) .