(1402 قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)

أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.

(تقرير)

(1403 ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)

تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.

(1404 ـ قوله: وخصي غير مجبوب)

فهذا يجزئ، وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل، وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)

(1405 ـ قوله: أقل من النصف)

أو النصف على القول الثاني ... (تقرير) .

(1406 ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)

ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)

(1406 ـ 2 ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر (?) .

(1407 ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)

ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. ... (تقرير)

(1408 ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)

وهذا هو المشهور عند كثير. والرواية الأخرى عن أحمد أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015