(1390 ـ ضم غلال أوقاف لشراء أضحية للموقفين)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم إبراهيم حمد السماعيل ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 19/4/83هـ المتضمن الاستفتاء عن عدد أوقاف مغارس نخل نوقوفة في أضاحي، وقد نقصت غلتها الآن، ولا تريع ما يقابل قيمة أضحية كاملة وتسأل عن جواز ضم غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه؟

والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمعها على هذه الصفة. والأولى بقاؤها على ما كانت، لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. والسلام.

(ص ـ ف 1286 ـ 1 في 4/7/1383هـ)

(1391 ـ التشريك في السبع)

وهنا " مسألة التشريك في السبع "

لا يشرك فيه. والذين أفتوا به ذكروا أشياء لا تنهض دليلاً، يذكرون عمومات في كلام الفقهاء، كقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أين عموم هذا من مسألة خاصة وارد فيها أحاديث " البقرة عن سبعة " " البدنة عن سبعة" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015