(1342 ـ ندبية الطواف كل وقت)
ثم بعد ذلك مندوب الطواف كل وقت. وكان بعض الناس يحاول أنه لا يستحب، ويقولون: إن النبي ما جاء عنه ولا طواف، ولكن هذا قول ما يلتفت إليه ـ فكون الطواف عبادة مستقلة يثاب عليها شيء معلوم معروف عند الأئمة الأربعة وعند الأصحاب ـ فهذا قول لا وجه له وباطل، فيستحب الإكثار من الطواف ولا سيما في حق الآفاقي، فإن تطوعه بالطواف أفضل من تطوعه بالصلاة. (تقرير) .
(1343 ـ البقاء بمنى نهاراً)
قوله: ويبيت بمنى.
والمشروع أن يكون في منى نهاره، لأجل رمي الجمرات، ولأجل إقامة ذكر الله ـ وإن كان غير واجب لا سيما قرب زوال الشمس إلى الغروب ونحو هذا ـ فإنه مندوب. ... (تقرير)
(الرمي بعد الزوال، والموالات)
وكونه بعد الزوال ـ شرط ـ فلو رمى قبل الزوال لم يجزه. ولو لم يرتب لم يجزه.
وأما الموالات ـ ولم يصرحوا بها هنا ولا في كثير من كتب الأصحاب لكن يؤخذ من كلامهم عدم وجوبه، وذلك أنه صرحوا أنه إذا نسي حصاة جعلها من الأولى لأجل الترتيب، فهذا يدل على أن الموالاة ليست عندهم شرطاً، إنما الشرط الترتيب. (تقرير)