(1330 ـ ترك الحلق والتقصير ناسياً أو جاهلاً وسافر إلى بدله)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن رميح ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين. وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي: ـ

أما" المسألة الأولى" وهي ترك الحاج الحلق أو التقصير ناسياً أو جاهلاً وسفره إلى بلده بعد تمام المناسك غير الحلق أو التقصير.

والجواب: أن الحلق أو التقصير نسك لا يتعين أن يفعله في مكة وما حولها، ولا أن يوالي بينه وبين بقية أعمال الحج، ولا أن يوقعه في أيام منى. فعلى هذا يحلق أو يقصر متى ذكر إن كان ناسياً، أو متى علم إن كان جاهلاً في أي محل كان، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئاً من محظورات الإحرام (?) .

(ص ـ ف 14278 في 22/11/1381هـ)

(1331 ـ طاف بعد نصف الليل قبل الرمي)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العمار ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منكم عن أربع مسائل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015