هذه اللحوم ولا ينتفعون بشيء منها، ومن ذلك ذبح بعض الحجاج هديه في مكة يوم النحر وأيام التشريق وعدم تخصيص منى بالذبح، فإن ذلك سائغ، كما يدل له حديث " كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أبو داود. والسنة هي ذبح هدي الحج في منى باتفاق العلماء.

وبعمل ما ذكرناه من نقل هذه اللحوم وتوزيعها على فقراء الحرم وذبح بعض الهدايا في أيام النحر في مكة يحصل بعض مقصود الشارع من ذبح هذه الهدايا وهو إطعام فقراء الحرم من لحمها والتوسعة عليهم في ذلك، ويسلم من إضاعة هذه اللحوم وعدم الانتفاع بها، ووجود النتن الحاصل بسبب إلقائها كما هو موجود في هذه الأزمان.

أما إذا فضل شيء من لحوم الهدايا والأضاحي في الحج بحيث لم تؤكل ولم تدخر ولم يمكن إطعامها وتوزيعها على الفقراء وحفظت في ثلاجات ونحوها ووزعت على فقراء الحرم فلا بأس بذلك.

وأما بيع الهدايا والضحايا فيجوز بيعها في حق من ملك تلك اللحوم بصدقة عليه بها أو إهداء إليه منها.

أما صاحب الهدي الذي ذبحه قربة إلى الله عز وجل فلا يجوز له بيع شيء من ذلك.

وفي حفظ هذه اللحوم مصلحة ظاهرة، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015