(1316 ـ س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به)
ج ـ ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد.
ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها ـ فيقال رمى به، وهو يعد كبيراً. (تقرير)
س: الذي كبر دمن الحاشي؟
ج ـ لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير)
س: أو دمنة البعير.
جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. ... (تقرير)
(1317 ـ خصائص جمرة العقبة)
هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمساً (الأول) : أنها ترمى يوم النحر. (الثاني) : صباحاً (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل.
وشيء آخر اختصت به يصير " سادساً" ـ وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ.