وأيضاً فقد يطرى للذين سيبيتون إلى الفجر أن ينصرفوا بعد نصف الليل، وبالعكس. وأيضاً فهذه المناسك لمن سبق إليها، ولا يحل منع من سبق إلى محل من مزدلفة أن يمنع منه لانتظار أحد لم يأت بعد. لهذا وغيره لا ينبغي أن يعول على رأيه المذكور. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 674 ـ 1 في 4/3/1386هـ)
(1312 ـ س: إذا وصل مزدلفة بعد ربع ساعة)
جـ: إن أخر إلى وصول العشاء فهذا حسن. وإن جمع قبل ذلك فله وجه، فإنه مشروع أن يجمع إذا وصل، ولكن الأول هو الأقرب لمراعاة السنة. ... (تقرير)
(1313 ـ قوله: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لكن بعض أهل العلم يأبى ذلك، ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف فلا يكون مسوغاً لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا هو الأحوط، لأن الرخصة ما جاءت إلا في حقهم، والأصل الاستمرار كما فعل النبي وغير الضعفة. ولا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق، وهذا الذي في الضعفة غير متحقق في غيرهم. وإلى هذا ميل الشيخ وابن القيم. والضعف هو كبر السن، أو المرض، والثقل، ونضو الخلقة. وجاء " أن سودة كانت ثبطة فاستأذنت فأذن لها ".
فمن جوز مسألة في الدفع قبل الرسول فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا. في مثل وقتنا هذا يمكن أن يكون دفع الناس لو يدفعون بعد نصف الليل لا يحصلون الرفق، وذلك أن الكثير وأهل النشاط يدفعون