له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1532 ـ 1 في 4/6/1386هـ)
(1305 ـ لا يسقط بالجهل)
كثير من الحجاج يقفون دون عرفة فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. ولكن الناس ينزلون حيث وجدوا حد منازل الناس ويشتبه على بعضهم الحدود التي على عرفة أو حدود مزدلفة (?) . (تقرير)
(1306 ـ الدفع قبل الغروب)
قد كان بعض الإخوان سهلوا في هذا، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة وقول جماهير أهل العلم، والبيان.
وقد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصاً في المسألة، إنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (تقرير)
(1307 ـ وعليه دم)
تقدم عبد العزيز بن عبد المحسن أبا نمي بسؤال هذا نصه:
نرجو منكم أن ترشدونا عن نفرٍ حجّ هذا الزمان، وأجبروه