وحبر، وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت - يعني الثياب. وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرًا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة، قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها، ورأيت خلوقها وطيبها، ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض، ورأيت شيبة يومئذ يقسمها، فأخذت يومئذ كساءً من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئًا مما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد، وإنما يخفف عنها بعض كسوتها.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن شيبة بن عثمان دخل عليها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فنعمد إلى بئار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب. فقالت له عائشة ما أصبت، وبئس ما صنعت، لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب؛ ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. أهـ.

فاتضح مما قدمناه حكم ثياب الكعبة بعدما تسلب لابدالها بجديدة كما اتضح أنه ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها. والذين يتولون قسمتها إذ ذاك يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه لا يقصدون أن يتبركوا بها، ولا يقع ذلك؛ لأن أهل ذلك الزمن يعرفون أنه من المنكرات. أما زمننا هذا زمن الخرافات وزمن الغلو والتبرك بغير الله الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة، فنجدهم يبيعون القطعة الصغيرة منها بالثمن الكثير على الحاج الغريب لأجل التبرك بها، وهذا لا يجوز، وتمكينهم من ذلك لا يجوز شرعًا؛ بل هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015