فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هذا بحرام فلها أن ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها ولها أن ترضع طفل ضرتها أي طفل زوجة زوجها الأخرى ولا حرج عليها في ذلك كله.
***