فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب هو أن لك الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جدك لأنك مستحقةٌ بما تستحقين منه ولكن اعلمي أن ليس لك من أبيك إلا نصف المال والباقي يكون لأولى رجل ذكر وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرتِ هم أعمامك لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن ثلاثة أخوة وفي هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة الثلاثة الباقي إذا كانوا على قيد الحياة وإذا كان أحدهم هو الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم أما بنات الإخوة فإنه ليس لهن حقٌ من التعصيب.
***