فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس.
فضيلة الشيخ: إلى كم ينقسم المال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: من ستة أسهم يكون للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم.
فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الزوجة موجودة هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً يكون للبنات ستة عشر سهماً وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم.
فضيلة الشيخ: نعم لها الثمن الزوجة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لها الثمن عائلاً كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل لأن الفروض زادت عن المسألة وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.
فضيلة الشيخ: الأصل من أربعة وعشرين المسألة من الأصل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم.
***