فأجاب رحمه الله تعالى: المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي ولم يرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب ثم توفي الجد عن زوجة وابنة وابن ابنٍ ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشاب فللزوجة كما قال السائل الثمن لوجود البنت وكذلك لوجود ابن الابن ويكون للبنت النصف ويكون لابن الابن الباقي فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة تكون لابن الابن.
***