فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الشخص ممن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فلا إشكال في أمره مثل أن يكون أخاً للميت من أمه فإن الإخوة من الأم لا يفرق بين ذكورهم وإناثهم في الإرث إذ أن الذكر والأنثى سواء لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) أما إذا كان هذا الشخص ممن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كالإخوة الأشقاء أو لأب فإنه إذا لم يكن فيه إلا علامات الذكورة الخلقية كما هو ظاهر من السؤال فإنه يرث ميراث ذكر وإن كان في أخلاقه يميل إلى النساء وكذلك في تصرفاته ويلزم هذا الرجل بأن يتحلى بحلا الرجال فلا يجوز له أن يلبس لباس النساء كالذهب أو الثياب الخاصة بهنّ وما أشبه ذلك لأن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نحكم بما يظهر لنا من العلامات الحسية وعلى هذا فيكون هذا الشخص حكمه حكم الرجال وليس هذا من باب الخنثى المشكل فإن الخنثى المشكل تكون علاماته الظاهرة الحسية علامة للجنسين مثل أن يكون له فرج أنثى وذكر رجل وأحكامه عند أهل العلم معروفة وليس هذا موضع بسطها.
***