فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنه ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبة فإنما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مالٍ ليس له مالك معين.
***