فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذهب يكون ميراثاً فإذا كانت بنت لها وارث قسم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله فإذا كانت البنت هذه لها أم ولها أب ولها إخوان اثنان فأكثر فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوان وإن كان لها أب وليس لها إخوان فللأم الثلث والباقي للأب المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثاً حسب ما جاء في القرآن والسنة.
***