فأجاب رحمه الله تعالى: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع فإن الله تعالى يقول (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه فتصرف أخيكم تصرفٌ صحيح فأنتن أربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم ستة أسهم له سهمان ولكل واحدةٍ منكن سهمٌ وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
فضيلة الشيخ: إنما في حال تقسيم كامل التركة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم وارثٌ أم لا إذا لم يكن وارثٌ سواهم فلهم جميع التركة وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولاً ثم يقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة.
***