فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا كان هذا الكافر له أقارب كفار فإنه يعطى إياهم مثال ذلك يهودي أو نصراني له أولاد مسلمون فمات هذا اليهودي أو النصراني فإننا لا نورث أولاده من ماله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يرث المسلم الكافر) لكن نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان يهودياً أو من النصارى إن كان نصرانياً ونورثه إياه حسب الترتيب الشرعي أما المرتد والعياذ بالله كرجلٍ مات وهو لا يصلى وأصله مسلم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرثه أقاربه المسلمون أو يكون ميراثه لبيت المال فمن العلماء من قال يرثه أقاربه المسلمون لأن ارتداده خروجٌ عن الدين الذي يجب عليه أن يبقى عليه فيرثه أقاربه المسلمون وقال بعض أهل العلم إنه لا يرثه أقاربه المسلمون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر) وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال يجعل في بيت المال ويصرف في المصالح العامة.
***