فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة للحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد عن الثلث وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرَّة لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم.
فضيلة الشيخ: والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم الحج الذي أدي صحيح بكل حال لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه فإذا كان ما بذلوه من ألفي ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون لحجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض
***