فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته فإن ذلك لا يعد وصية بل هو تبرع والإنسان ما دام حياً صحيحاً فله أن يتبرع بما شاء من ماله ولا حجر عليه إذا لم يتعلق بماله حق لأحد من الناس كما لو كان مديناً وكان تبرعه يضر بالغرماء وما أشبه ذلك والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية بل هو تبرع نفذه لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف وما ألحق به فإنه يعتبر من الثلث فأقل لغير وارث لأن العطية في هذه الحال حكمها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرع بزائد على الثلث ولا لأحد من الورثة بشيء وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فإن الصحيح جوازها لاسيما إذا كان في ذلك مصلحة كما لو نقلها من بلد إلى بلد أهله أحوج أو نقلها من بلد إلى بلد لأن له فيها أقارب مستحقين للزكاة فإنه جائز ولا بأس به.
***