فأجاب رحمه الله تعالى: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاً بمعنى أنه سيسلمه عملة حسب عملة البلد التي فيها البنك ثم البنك سوف يحولها إلى عملة البلد الذي سوف يسافر إليه فهذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل لأنه سيتأخر القبض , أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال خذ هذه مثلاً مائة دولار وهو يريد أن يسافر إلى أمريكا حولها لي إلى مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلاً هناك فهذا لا بأس به لأن هذا ليس ببيع , أنا ما بعت مثلاً نقداً سعودياً مثلاً بنقد أمريكي إنما أعطيته نقداً أمريكياً ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه.
***