فضيلة الشيخ: ماحكم اشتراك مجموعة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعير والبقرة لا بأس أن يشترك فيها سبعة في بعيرٍ أو بقرة وأما في الغنم من ضأنٍ أو ماعز فهذا لا يجوز.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015