فأجاب رحمه الله تعالى: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم وأنتِ في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمتي كنتي حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض ليس عليها طواف وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أمر الناس بأن يكون آخر بعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وفي روايةٍ لأبي داود (أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذاً دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أم طواف الإفاضة فلا بد لك منه وأما أنك تحللتي من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقال الله قد فعلت ولقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به.