فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس به إذا كان الإنسان محتاجاً إليه مثل أن يكون عليه قضاء ولايتمكن من ذلك إلا بصوم يوم السبت أو يكون عليه قضاء ولم يبقى من شعبان إلا يوم واحد هو يوم السبت أما إذا كان عنه مندوحه أي يمكنه أن يصوم في يوم آخر فإن الأولى ألا يصوم لحديث ورد في النهي عنه ولكن إذا صام معه يوم الجمعة أو يوم الأحد زال النهي.
***