فأجاب رحمه الله تعالى: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذ بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه والأصل براءة الذمة ولكن مع ذلك الاحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه, لأنه إن كان واجب عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين وإن كان غير واجب فهو تطوع والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.
***