فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر وحينئذ فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال ففي المثال الذي في السؤال إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلى الظهر في وقتها أربعاً ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصلىها أربعا لزوال السبب المبيح.