فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً إنه لا ينبغي للمؤذن أن يتسرع في إقامة الصلاة حتى لو كانت المدة التي قررت قد انقضت فإنه ينبغي أن ينتظر لمدة خمس دقائق أو نحوها حتى يحضر الإمام إلا إذا قال له الإمام إذا جاء وقت الإقامة فأقم الصلاة فحينئذٍ يكون معذوراً وأما إذا لم يقل الإمام له ذلك فإنه يصبر وينتظر لمدة خمس دقائق ونحوها لأن هذا التأخر يطرأ على الإمام لا سيما إذا كان منزله بعيدا عن المسجد فإنه قد يمسك به أحد من الناس يسأله أو أحد من الناس يستعين به على شيء من الأمور فيتأخر مثل هذا التأخر هذه واحدة.
ثانيا إذا دخل الإمام وقد أقيمت الصلاة فالذي ينبغي أن لا يتقدم ليؤخر من تقدم في الناس لأن الأمر والحمد لله واسع والأمر سهل لكن بعض الأئمة يلحقه الغضب إذا رأى أنهم قد دخلوا في الصلاة فيريد أن يبين أن الأمر راجع إليه فيؤخر من تقدم وهذا حق له ولا شك أنه يجوز له أن يتقدم ويؤخر من كان سبقه إذا لم يكن قد أذن له من قبل أن يصلى إذا جاء وقت الإقامة ولكن لو أصر الإمام على أن يتقدم فإنه يتقدم ويكبر تكبيرة الإحرام لنفسه وأما المصلون فإنهم لا يكبرون تكبيرة الإحرام لأنهم قد كبروها من قبل.
***