فضيلة الشيخ: وهل صاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرته على إيصاله.

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015