فأجاب رحمه الله تعالى: هذه لا تصح سنتها ولا تكفيها عن الراتبة وتكون نفلا مطلقا تثاب عليه ثواب النفل فقط وإذا أذن أعادت هذه الصلاة بمعنى أنها أتت براتبة من جديد.
***