فأجاب رحمه الله تعالى: أما تركه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافراً خارجاً من الإسلام ولا يجوز لك البقاء معه مادام مصراً على ذلك فإن أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته ولا يجوز لك البقاء معه لأنه انفسخ نكاحك منه بردته عن الإسلام وليس له ولاية على أولاده مادام على هذه الحال وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك وهو أمر بالكفر والشرك وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) من حقه عليها وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأل الله له الهداية وأنتِ انظري إن هداه الله وإلا فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده.
وحدود مسؤولية المرأة أن تنصحه وترشده وتبين له الحق وتدعوه إليه فإن رجع عن كفره وغيه فهي زوجته وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه.
***