رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» (?) ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة التي يعلقها بعض الناس في يده عن مرض يسمى: الواهنة لا تزيده إلا وهنا، وأنها منكر لا تجوز فهي مثل التمائم.
ودخل حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل فوجد في يده خيطا فسأله عنه، فقال: هذا من أجل الحمى فقطعه، وتلا قوله سبحانه {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (?) [يوسف: 106] .
وهذا يدل أن من عمل الصحابة إنكار هذا الشيء، والنهي عنه، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تعليق هذه التمائم، ولا هذه الخيوط والحجب على مريض، أو على صبي، أو على غيرهما، لدفع الجن أو السلاح، أو السحر أو غير ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وبين أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يفصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن، بل عمم، فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة؛ لأن الرسول عمم في النهي عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع، وهو أنصح الناس للناس، ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر، ويخفى على الناس، وتنتشر التمائم الشركية.
وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية، فوجب منع التمائم كلها؛ عملا بعموم الأحاديث، وسدا لذرائع الشرك، وحماية