الله عليه وسلم؛ حيث قال لنا: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (?) فابن عباس رأى أن الحديث لا يعم الدول كلها والبلاد كلها، وأن كل بلاد منفصلة عن بلاد وبعيدة عنها تختلف مطالعها فلها أن تستقل برؤية، وتابعه على هذا جماعة من أهل العلم، وقالوا بمثل قول ابن عباس. وقال الأكثرون: القول هو قول من قال بالعموم؛ لأن الأدلة عامة؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: «صوموا» (?). والخطاب للأمة، ما هو لأهل المدينة، الخطاب للأمة كلها: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» (?) وهكذا قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه» (?) ليس المراد المدينة، المراد الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» (?) وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات، يعني ثلاثين: «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» (?). وحبس إبهامه في الثالثة، يعني تسعة وعشرين. ثم قال: «فلا