س: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟ (?)
ج: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها أناسًا فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير، ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه