س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ (?)
ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في