س: إذا اجتمع أناس مثلاً وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة ليشتروا به بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز (?)؟
ج: لهم ذلك، نعم، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام، لا بأس؛ لأن الحاجة ماسة للسكن.