98 - حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

س: المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصناعة الكرتون، وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد، وأحتسب الزكاة كما يلي: أفترض أن رأس المال عند بداية العمل ستة آلاف دينار، وعند نهاية السنة أصبح مثلاً ستة عشر ألف دينار، فأقوم بحسم رأس المال، وأزكي على عشرة آلاف دينار، فهل هذا صحيح أم لا (?) (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015