س: هل على الذهب زكاة؟ (?)
ج: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، إن كان نقودًا، أو حليًّا، أو غير ذلك.