س: أقرضت شخصًا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضى منه، ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك، ورضيته، هل تبرأ ذمتي بهذا