س: يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلاً، نعلم أن في خمسٍ من الإبل شاة، إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم، الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين؟ (?)