273 - حكم الندبة على الميت

س: الأخ م. م. س. مصري ويعمل في العراق، أخونا يسأل عن حكم الدين في الندابة التي تندب على الميت (?)

ج: ندب الميت والنياح عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية (?)» متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (?)» وأما الصالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الميت يعذب بما نيح عليه (?)» وفي الحديث الآخر «أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة (?)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015