حكم التصدق عن الوالدين أو عن أحدهما بعد الوفاة

201 - مسألة في حكم التصدق عن الوالدين أو عن أحدهما بعد الوفاة

س: ما حكم من تصدق بشيء، وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟ (?)

ج: نعم، لا بأس بذلك، يتصدق عن الميت أبيه أو أمه أو زوجته، كل هذا طيب ينفعها ينفع الميت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: " نعم " قال رجل: «يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: " نعم (?)» عليه الصلاة والسلام. وقال عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015