س: هذا السائل أبو عبد الله، يقول: ما جاء في حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (?)» فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل مأجورين (?)؟
ج: الواجب أنه يقضي عنه الأبناء، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا