س: السائل ع. من المدينة يقول: صلاة الجمعة بينوا لنا النافلة القبلية والبعدية لها، وأين يصلي النافلة البعدية؟ وهل هو صحيح بأن من صلاها في المسجد تكون أربعا، ومن صلاها في البيت تكون ركعتين؟ (?)
ج: الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما تيسر له قبلها: ثنتين أو أربعا، أو ستا، أو ثمانا، أو أكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم