يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف (?)» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (?)»
لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة، والمحل غير آمن، والخطر موجودا فلا بأس، هذا عذر شرعي. أما حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (?)» فهذا حديث ضعيف. ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشهور عن علي رضي الله عنه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك؛ وهما الحديثان السابقان: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (?)» وحديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي تقدم ذكره، قال للأعمى: «أجب (?)» هذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا