160 - حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام " ولا الضالين "

س: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل (?)

ج: المذهب الحنفي هنا مرجوح، والصواب مع الجمهور؛ أن المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا (?)» وفي لفظ آخر: «إذا قال الإمام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015