س: الأخ م. ك. ي. من صبيا يسأل ويقول: إذا صلى إنسان مع آخر قد لحق بعض الركعات مع جماعة سابقة فما حكم ذلك (?)؟
ج: لا مانع أن يتخذه إماما، وإن كان مأموما سابقا لا مانع أن يتخذه الأخير إماما، فيصلي معه، وإذا سلم قضى ما عليه، وإن صلى كل واحد على حدة فالحمد لله.